الشيخ الجواهري
114
جواهر الكلام
" واجعلهن عن يمينك " وصحيح إسماعيل بن همام ( 1 ) " تجعل كل جمرة عن يمينك " لما سمعت من الاستدبار في جمرة العقبة والاستقبال في غيرها ، والله العالم . ( وأما الثاني وهو الذبح فيشتمل على أطراف ) : ( الأول في الهدي ، وهو واجب على المتمتع ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل في المنتهى إجماع المسلمين عليه ، وهو الحجة بعد الكتاب ( 2 ) " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " والمعتبرة المستفيضة ، منها قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة ( 3 ) المتضمن صفة التمتع إلى أن قال : " وعليه الهدي ، فقلت : وما الهدي ؟ قال : أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة ، وأخسه شاة " ومنها قول الصادق عليه السلام في خبر سعيد الأعرج ( 4 ) " من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه شاة ، وإن تمتع في غير أشهر الحج ثم تجاوز مكة حتى يحضر الحج فليس عليه دم ، إنما هي حجة مفردة " وخبر إسحاق بن عبد الله ( 5 ) قال : " سألت أبا الحسن عليه السلام عن المعتمر المقيم عليه مجرد الحج أو يتمتع مرة أخرى ؟ فقال : يتمتع أحب إلي ، وليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين ، فإذا اقتصر على عمرته في رجب لم يكن متمتعا ، وإن لم يكن متمتعا لا يجب عليه الهدي " إلى غير ذلك من النصوص الدالة
--> ( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 5 ( 2 ) سورة البقرة الآية 192 ( 3 ) الوسائل الباب 5 من أبواب أقسام الحج الحديث 3 ( 4 ) الوسائل الباب 10 من أبواب أقسام الحج الحديث 1 مع الاختلاف والصحيح ما في الوسائل . ( 5 ) الوسائل الباب 4 من أبواب أقسام الحج الحديث 20 إلا أنه لم يذكر ذيل الحديث وذكر تمامه في التهذيب ج 5 ص 200 الرقم 664